المليباري الهندي
46
فتح المعين
( ب ) - تمام ( ركنين فعليين ) وإن لم يكونا طويلين ( مبطل ) للصلاة ، لفحش المخالفة . وصورة التقدم بهما : أن يركع ويعتدل ثم يهوي للسجود مثلا والإمام قائم ، أو كأن يركع قبل الإمام ، فلما أراد الإمام أن يركع رفع ، فلما أراد الإمام أن يركع سجد ، فلم يجتمع معه في الركوع ولا في الاعتدال . ولو سبق بهما سهوا أو جهلا لم يضر ، لكن لا يعتد له بهما . فإذا لم يعد للاتيان بهما مع الإمام سهوا أو جهلا أتى بعد سلام إمامه بركعة ، وإلا أعاد